أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الثاني — الصنع الفرع الاول . الالتزامات
المادة 328
ينبغى أن يبين في التصريح بالمهنة المشار اليه في المادة 4 من هذا القانون ما يلى : 1 عدد ونوع الآلات أو الاجهزة أو الأوعية الخاصة لصناعة الكبريت وكدا طريقة سيرها،
2 - أنواع أعواد الكبريت المصنوعة ،
3 - أنواع العلب أو اللفائف المتميزة في شكلها وحجمها وسعتها،
4 - نظام المصنع فيما يخص أيام وساعات العمل.