أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الثاني — الصنع الفرع الاول . الالتزامات
المادة 326
يجب على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بصفتها المؤهلة الوحيدة لممارسة صناعة الكبريت الكيماوي، أن تتخذ لزوما صفة المستودع المحتكر. وتترتب عنها جميع الالتزامات ذات الطابع العام المترتبة على المستودعين ما عدا ما يخص الكفالة ..