أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الاول — التعريفة والوعاء والاحكام العامة
المادة 325
يرخص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت دون غيرها بحيازة الآلات أو الاجهزة أو الاواني الخاصة بصناعة الكبريت وأعواد الكبريت البيضاء أو المفسفرة وفتائل الكبريت من الشمع أو الدهنين والمواد الخاصة بتحضير العجين الكيماوي والعجين المفسفر الخاص لصناعة الكبريت والعلب الفارغة وغلافات الكرتون المخصصة لكى تحتوى على الكبريت ..