أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الاول — التعريفة والوعاء والاحكام العامة
المادة 322
يحدد الرسم الداخلى للاستهلاك المترتب على الكبريت الكيماوى طبقا للجدول المبين أدناه :
نوع المنتجات الرسالة القسم الثابت الفيمي علبة أو جييبة بها أقل من 30 عودا 0,0175 25 % علبة بها أقل من 60 عودا 0,0350 25 % علبة من 6 الى 120 عودا 0,0700 25 % زيادة عن ذلك لكل جزء من 60 عودا 0,0350 25 % ويقبل سماح قدره 5% في عدد الكبريت الموجود في كل علبة أو حقة .