الباب الرابع — التبغ › الفصل الرابع — محلات بيع التبغ
المادة 321
يجوز اخراج السيجار من غلافاته الاصلية إلى غاية 50 سيجارا من كل نوع ، وتوضع هذه الاعداد من السيجار فورا في ادراج متميزة يكتب عليها بأحرف بارزة بالطلاء بيان سعر البيع للسيجار الواحد ويجب الاحتفاظ بالغلافات التي كانت بها هذه المنتجات حتى نفادها .
ويمكن أيضا لبائعي التبغ بالتجزئة أن يتركوا السيجار - في علبه أو حققه الاصلية بعد فتحها. ولكن في هذه الحالة ينبغي أن يكتب على الحقة أو العلبة التي أتلف طابعها المميز وبأحرف جد بارزة سعر للسيجار الواحد الى المستهلكين