أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 316
عندما يكون الفائض المثبت في حساب أوراق التبغ والمواد الأولية يفوق 5% من الكميات التي بقيت في المخزن منذ الجرد السابق، فإن الزائد وحده يكون قابلا للحجز والامر كذلك بالنسبة للفائض في حساب الصنع .
أما فيما يخص تبغ النشوق والمضغ في شكل مسحوق أو حبوب وعلب فان الفائض في حساب الصنع لا يكون قابلا للحجز فيضاف فقط الى التكاليف .