الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 315
ان النواقص الخاضعة للضريبة هي النواقص التي تظهر في الحسابات المنصوص عليها في المادة 306 من هذا القانون. غير أنه بالنسبة لاوراق التبغ والمواد الاولية فتخفض الفضلات المشار اليها في المادة 295 من هذا القانون وبالنسبة للمواد التي هي في طريق الصنع فانه يجدر استبدال الكميات المقيدة بالكميات المخصصة بمقتضى المادة 314 أعلاه، في مخالصة حساب الصنع .
وفيما يخص الطوابع المميزة فانه يؤخذ بعين الاعتبار وزن التبغ الذي تمثله