أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 314
ان الاوزان المبينة أدناه للمواد الأولية تخصص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت عن كل مائة كيلوغرام كوزن صاف، للمنتجات المصنوعة وذلك من أجل تحويل التبغ الخام والاطراف والقطع والبقايا الى تبغ مصنوع ومنها :
بالنسبة للسجاير و 6 % بالنسبة للمنتجات الأخرى المصنوعة .