الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 313
ان النواقص لا تسوى الا عند القفل في نهاية
- لفافات في علب 100 كغ تبغ مفروم موضوع في علب 108 ب سجاير في علب 108 كغ سيجار : 112 كغ بيكاديرا في علب 112 كغ - تبغ للنشوف أو المضغ في شكل مسحوق أو حبوب في علب 85 كغ ويطبق هذا التخصيص على الوزن الحقيقي ويواجه فقدان الرطوبة وكذلك انتاج الغبار من دون تحديدهما، ولكنه يفترض.
بالمقابل الاستعمال أو التخصيص مع المخالصة بعد اتلاف أطراف التبغ وقطعه وبقاياه بمحضر المصلحة وبهذا التقييد تتخلص البقايا مسبقا من الغبار عن طريق الغربلة بواسطة غربال ذي
- عيون مربعة طول ضلعها ملمتر واحد. ولا يصير هذا التخصيص مع المخالصة نهائيا الا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية .
ان وزن أطراف التبغ وقطعه وبقاياه التي يجرى إتلافها يقدر بالنسبة للرطوبة العاديه لاوراق التبغ في حالة الجفاف .