أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 312
ان الحسابات المشار اليها في المواد من 307 الى غاية 310 من هذا القانون، تقفل نهائيا وتوازن و تسوى كل سنة من أول يوليو الى 31 منه .