الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 310
ان حساب الطوابع المميزة يسجل فيه ما يلى :
I - الكميات الباقية عند القفل السابق للحساب والمكونة للترحيل ،
2 - الكميات المسلمة من قبل الادارة .
ويطرح منه ما يلى :
I - الكميات الموضوعة على الحقق أو الغلافات أو الاكياس - أو العلب الخاصة للتبغ والمقدمة للاستهلاك ، 2 الكميات المخصصة للطرح سواء بعد احراقها بمحضر أعوان الضرائب أو بعد حادث أو حدث قوة قاهرة،
3 - النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود .
خامسا - احكام مختلفة