الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الرابع — الحدث المنشى ووعاء الرسم الداخلي للاستهلاك › الفرع الاول — الحدث المنشىء
المادة 30
ان النواقص المشار اليها في المادة 29 أعلاه تخضع حسب الكيفيات الخاصة بكل انتاج الى : 984 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 18 شوال عام 1397
- الرسم الداخلي للاستهلاك البسيط بالنسبة للنواقص المثبتة في الحسابات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، 2 الرسم الداخلي للاستهلاك المضاعف ، بالنسبة للنواقص المثبتة أثناء النقل عن طريق سند الاعفاء بكفالة ...
وتفرض الضريبة على النواقص الزائدة على التخفيضات القانونية .
وعندما يتضمن الرسم الثابت أو الرسم القيمي تعريفات تختلف حسب مختلف أصناف المنتجات عند عدم وجود عناصر تسمح بالتمييز بين هذه ، الاصناف، فتطبق التعريفة الاكثر ارتفاعا .
ويمكن للوزير المكلف بالمالية بناء على تقرير معلل من ادارة الضرائب أن يمنح اعفاء كليا أو جزئيا عن الرسوم التي تتجاوز الرسم البسيط كلما تكون الرسوم المتعددة واجبة الاداء