الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الاول — التزامات الصناع
المادة 304
ان الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب الحاملة للطوابع أو الطوابع المميزة، يجب أن توضع حالا في محل خاص يغلق بالمفتاح. 1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه.
وينبغى على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن تضيع في مقصورة جانبية بنفس المخزن أو في محل آخر يغلق بالمفتاح الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب غير الحاملة للطوابع والطوابع المميزة والتي يحتاط لتصديرها أو ارسالها إلى صناع آخرين مع دين الضريبة. واذا كانت هذه الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب موضوع تغليف في غلاف، فان الغلاف يجب أن يحمل عبارة «بدون طابع» ...