أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الاول — التزامات الصناع
المادة 303
ان الاوراق العادية المستعملة لتطبيق الرسم الخاص بالاستهلاك تحدد كما يلى : 10 20 35-30-25- 50-40 60-80-100-125 175-150140135 200 250-270-275-550-500-400-350-300 600 غرام : .