الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الاول — التزامات الصناع
المادة 301
يمنع كل اتصال داخلي بين المحل أو المحلات التي تتكون منها المصانع والمستودعات مع المحلات الاخرى التابعة لنفس الدار للديار المجاورة المستعملة أم لا من طرف الصانع . L ويمكن لادارة الضرائب أن تطالب :
1 - بوضع شباك حديدى ذى ثقب لا تتجاوز 3 سنتيمترات على الأكثر على الفتحات والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الاملاك المجاورة . 2 بألا يكون للمصنع ومرافقه الا مدخل واحد مفتوح عادة وأن تكون المداخل الاخرى مختومة أو مغلقة بقفلين يسلم مفتاح أحدهما الى أعوان الضرائب (*)