أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
المادة 2
ان الكحول والخمور وغيرها من المشروبات المماثلة والتبغ والكبريت والمنتجات البترولية والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين تتحمل رسما داخليا للاستهلاك يتضمن رسما ثابتا ورسما قيميا لفائدة ميزانية الدولة طبقا للقواعد المحددة بموجب هذا القانون .
وأن الجعة (البيرة) والبارود والديناميت والمتفجرات .
تتحمل رسما داخليا للاستهلاك يتضمن رسما ثابتا فقط الفائدة ميزانية الدولة .