أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الاول — التزامات الصناع
المادة 299
يجب على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن تأخذ لزوما صفة مستودع، فضلا عن الصفات المنصوص عليها بصفة عامة، والتي تفرض عليها بعض الالتزامات الخاصة والمتعلقة على الخصوص بالمحلات وسير المعامل وعرض المنتجات المصنوعة ووضعها في المستودعات ..
للجمهورية الجزائرية 1017