أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الرابع — الشركات التعاونية للزارعين
المادة 296
ان النواقص الخاضعة للضريبة هي النواقص التي تظهر في الحساب بعد استنزال التخفيضات المنصوص عليها في المادة السابقة .
وعندما تتجاوز الفوائض المثبتة في نفس الحساب 5 % من الكميات التي بقيت في المخزن منذ الجرد السابق، فان الزائد وحده يكون قابلا للحجز بعد اضافة المجموع الى الدخول ...