الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الثالث — رقابة المصلحة
المادة 293
يمكن التعرف على المساحات المغروسة | بواسطة حبل مترى حسب الحيز الذي تشغله على الاقل عشر غرسات طولا وعرضا تبعا لنظام الغراس تقريبا .
ويمكن أن يتم احصاء الغراس عن طريق مجموعات عدد منفرد للصفوف، بمعنى عن طريق حساب فراس الصنف الوسط في كل مجموعة . وان عدد الصفوف الذي يشكل كل وتصفف من أطراقها بكيفية تؤدى الى جمعها برباط خارجي | مجموعة يختلف بالعكس بالنسبة لدرجة انتظام الغراس.
واحد، ويحظر مسكها بواسطة رباط ثان يوضع جنب أعالى الاوراق. ولا يمكن أن تضمن الربط المعدة على هذه الطريقة أكثر من 50 ورقة .
ويجوز أن تحدد مقررات تصدر عن الولاة بناء على اقتراحات نواب مديرى الضرائب للولاية المختصين وعن كل ناحية، العدد الموحد من الاوراق التي يمكن أن تحتوى عليها كل ربطة.
ويمكن أن يمنح بموجب نفس المقررات سماح بالزيادة أو النقصان .