الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الثاني — الغلة I - التصريح
المادة 285
عندما يتوى المعنيون بالامر استعمال مناشر أو مخازن أخرى غير المعينة في الأول، فيقدمون تصريحا بذلك الى رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المحتص حلال خمسة أيام على الأقل قبل هذا التعيير للتخصيص .
ويوضح في هذا التصريح فيما اذا كانت المناشر والمخازن الجديدة تحل محل المناشير والمحازن المصرح بها في الأول أو تكملها. ففي الحالة الأولى فإن المناشر والمجازر الأولى تبقى خاضعة للريارات مثل الجديدة الا اذا لم يهم أعوان الضرائب بمعاينة بعاد التموينات .
3 - تقدير الغلال