الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الاول — الشروط المرتبطة بزراعة التبغ 1 - التصريح الخاص بالزراعة والغراسة
المادة 279
تحظر زراعة الناميات والبراعم في أي وقت بالنسبة لتبغ النشوق. وتتلف هذه الناميات والبراغم كلما برزت للوجود قبل أن تصل أوراقها الى عشر سنتيمترات طولا بما فيه العنق، وبقاياها المتروكة في الصفوف، ويمكن لاعوان الضرائب أن يطلبوا الاتلاف الكلى بمحضرهم .
واذا تم قطع براعم تبغ النشوق أو كانت تحمل أوراقا يزيد طولها عن خمسة عشر سنتيمترا بما فيه العنق ، فان القطعة الارضية التي توجد بها هذه البراعم تعتبر كغراسة تمت بدون تصريح. وتطبق هذه التدابير بتمامها في نفس الحالة على الناميات الخاصة بتبغ النشوق .
ويجب قطع رؤوس أغراس تبغ النشوق شهرا على الأقل قبل أي بدء فى جنى الغلة وعلى الأكثر يوم 15 أكتوبر .
وفي حالة التأخر في القطع فان أعوان الضرائب ينذرون الزارعين المخالفين للقيام فى الحال بهذه العملية وعند الحاجة يقومون بتنفيذه على نفقة المتأخرين .
وان زارعي تبغ النشوق الذين يحتفظون بأقل من ست (6) أوراق على الاغراس التي ينوون جنى علتها، يجب عليهم أن يصرحوا بذلك الى أعوان الضرائب خلال خمسة عشر يوما على الاقل قبل أي بدء في جنى الغلة والا فيعتبرون كانهم جنوا العدد من الأوراق عن كل غرسة عندما لا يتمكن أعوان الضرائب من معرفة العدد الحقيقى لاوراقهم . ويبين هذا التصريح عند الاقتضاء قطع الاراضي التي يطبق عليها .
وخلافا لاحكام المقطعين الأول والثالث من هذه المادة، فان الزارعين الذين يريدون انتاج البزور يمكنهم لهذا الغرض الاحتفاظ بعدد من الاغراس دون قطعها على أن لا يتجاوز هذا العدد الخمسة من جزء المئة لمجموع أغراس الزراعة وذلك من دون الحصول على رخصة من ادارة الضرائب ...
ويستطيع الوالى بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في المقاطع السابقة، أن يقرر ضبط الاغراس عن طريق تحديد العدد الاقصى للاوراق المتبقية على كل غرسة بعد قطفها، ويجب أن ينفذ هذا الضبط قبل التواريخ القصوى المنصوص عليها في المقطع الثالث أعلاه