الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الاول — الشروط المرتبطة بزراعة التبغ 1 - التصريح الخاص بالزراعة والغراسة
المادة 278
عندما تتم زراعات في آن واحد لتبغ التدخين وتبغ النشوق، فأن نباتات كل نوع يجب أن تغرس في قطع متميزة ويجب اعداد الغراسات من دون أن تكون مخلوطة بأشجار أخرى من أي نوع كانت غير أنه تستثنى أشجار الفواكه وأشجار الكروم وكذلك صفوف نبات الذرة والاغراس الأخرى ذات ساق عال والتي يتم اعدادها عن مسابات لكى تقى زراعة التبيع من الرياح شريطة أن يكون عرض قطع الارض الموجودة بين هذه الصفوف 4 أمتار على الاقل .