الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الاول — الشروط المرتبطة بزراعة التبغ 1 - التصريح الخاص بالزراعة والغراسة
المادة 275
اذا تم خلال الموسم انتقال زراعة التبغ من يد الى يد اثر وفاة أو نقل ملكية، فانه يجب على المصرح الاول ورثته فى حالة الوفاة والرارع الذى خلفه، أن يقدما اشعارا بذلك خلال الثلاثة أيام التى على نقل الملكية بواسطة رسالة موسى عليها الى رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المكلف بالدائرة التي توجد بها المزرعة • وتبين في هذه الرسالة عند الاقتضاء كميات الغلة من التبغ التي تم تسليمها .
ان التخلى عن زراعة التبغ، يجب أن يتضمن مجموع التبغ المتبقى قائما في الحقل وفى المناشر والمحازن • ويحلف الزارع الجديد الزارع الأول في جميع حقوقه وتكاليفه والتراماته