الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الاول — الشروط المرتبطة بزراعة التبغ 1 - التصريح الخاص بالزراعة والغراسة
المادة 274
ان الاشخاص الراغبين في زراعة التبغ يجب عليهم أن يمتثلول لاحكام المادة 4 من هذا القانون وذلك بالرغم من الالترامات التي تكون على عاتقهم بموجب القوانين والتنظيمات فيما يحص زراعة التبغ ومراقبة جودته I - يجب تقديم تصريح الزارع قبل اعداد المشاتل أو قبل العرس اذا لم يتم اعداد المشاتل وعلى الأكثر يوم 30 ابريل الى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، ويذكر فيه ما يلى : .
أ) صفة الزارع قطاع خاص أو قطاع اشتراكي) ، ب تعيين ووضعية كل قطعة من الارض ،
ج) نوع التبغ المزمع زراعته تبع التدخين أو تبغ النشوق) .
للجمهورية الجزائرية 1013
2 - ان هذا التصريح، يجب أن يتمم ضمن نفس الاشكال بخمسة عشر يوما على الأقل قبل كل بداية في جني الغلة بالنسبة لتبغ التدخين وبشهر على الاقل قبل كل بداية في جني الغلة بالنسبة لتبغ النشوق، ويذكر فيه مايلي :
أ) الاشارة بالنسبة لكل قطعة من الارض وكل نوع من التبغ تبع التدخين أو تبع النشوق الى المساحة المزروعة فعلا والى عدد الاغراس التي بها ، ب تعيين المناشر والمحازن •
2 - الشروط المطلوبة من الزارع