الباب الرابع — التبغ › الفصل الاول — أحكام عامة › الفرع الخامس — نقل التبغ
المادة 272
ان سندات النقل المسلمة لمراقبة التبغ من الورق أو المصنوع، يذكر فيها سواء في الارومات أو النسخ الثانية، عدد ونوع الطرود المحمولة وكذا علامتها ورقمها الخاصين بالارسال وعدد الصناديق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب التي تحتوى عليها ونوعها وسعر بيعها للمستهلكين والوزن الصافي للتبغ .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويذكر في سندات الاعفاء بكفالة المخصصة لمرافقة التبغ من الورق الذي ينقل الى مستودعات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، سواء في الارومات أم النسخ الثانية، نوع التبع المنقول الحاص للتدخين أو للنشوق والسمنة التي جمعت فيها الغلة ولا يشترط ذكر الوزن في سندات الاعفاء بكفالة المرافقة للتبغ من الورق عند خروجه من محازن أو تعاونيات زارعي التبغ الذين يجب عليهم، في حالة ما اذا استعملوا هذا الحق، أن يضعوا التبع المرسل في شكل لفائف مكونة من عدد واحد من الربط ماعدا لغة البقايا، وتأليف الربط من عدد موحه من الأوراق .
وابتداء من الوقت الذي يحدد فيه محتوى ربط التبع من الورق الحاص للنشوق حسب عدد الأوراق طبقا لشروط المادة 288 من هذا القانون، فان زارعى هذا النوع من التبع يكونون ملزمين بلف شحناتهم كما هو محدد عند الاقتضاء في المقطع السابق الذكر. ولا يكونون مجبرين فيما بعد على ذكر وزن شحناتهم .
ويسجل عدد اللفائف والربط الموجودة في كل لغة وعدد الاوراق الموجودة في كل ربطة، في سندات الاعفاء بكفالة التي يجب أن تتمم بالنسبه للوزن اثناء التفريغ ويجب أن يحمل كل صندوق أو طرد محصص لنقل التبع ، الاشارة الى اسم المرسل ومكان الانطلاق ومكان الوصول وكذا رقم الارسال .