أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الاول — أحكام عامة › الفرع الرابع — الاستيراد
المادة 270
يحسب الرسم الداخلى للاستهلاك عند الاستيراد تبعا للقواعد المتبعة من أجل فرض الضريبة في الداخل غير أن التبغ المصنوع يخضع للرسم الداخلي للاستهلاك المطبق على المنتجات المباعة للمستهلكين بمبلغ 150 دج للكيلوغرام وذلك عندما يكون غير مخصص للتجارة ويعتبر تبغا للاستنشاق والمضغ التبغ المستورد تحت تسمية لفافات ولفة تبغ أو مسحوق .