الباب الرابع — التبغ › الفصل الاول — أحكام عامة › الفرع الثالث — الالتزامات العامة للخاضعين للضريبة
المادة 267
لا يمكن لاحد أن يحتفظ بالتبغ على شكل أوراق اذا لم يكن من زراع أو صناع التبغ .
لا يمكن لاحد أن يحتفظ بأكثر من كيلوغرام واحد من التبغ المصنوع الذى لا يكون في علبة مختومة بواسطة طابع أو طابع الجمهورية، ولا بأى كمية من التبغ الذى هو بصدد الصنع ماعدا الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومع مراعاة التسهيلات الممنوحة الى البائعين بالتجزئة من أجل بيع السيجار بالوحدة.
وان الحد الاقصى المذكور يطبق بالنسبة لتبغ النشوق والمضغ ...
ويمكن للشركة الوطنية للتبغ والكبريت وحدها أن تحصل على صفة المستودع المحتكر وأن تكون لديها أجهزة أو أواني خاصة