الباب الرابع — التبغ › الفصل الاول — أحكام عامة › الفرع الثاني — الاعفاءات
المادة 266
يعفى من الرسم الداخلى للاستهلاك ما يلى :
I 2 - فضالة التبغ المستعمل في الفلاحة وابادة الحشرات.
فينبغي على المعنيين أن يثبتوا هويتهم وضرورة استعمالهم لفضالة التبغ، وان التغيير المسبق لهذه الفضلات يمكن أن يطلب تبعا لكيفيات معتمدة من قبل ادارة الضرائب . 2 التبغ المستعمل فقط لصناعة المنتجات التي تحتوى على النيكوتين وللاستفادة من هذا الاعفاء ، يجب على كل صانع معنى بالامر، قبل كل عملية صنع أن يحصل على رخصة شخصية تمنح بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وأن يخضع لتدابير المراقبة التي يحددها نفس القرار .