الباب الرابع — التبغ › الفصل الاول — أحكام عامة › الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق
المادة 263
ان التعريفة المطبقة على النواقص الخاضعة للضريبة والمثبتة فيما يخص أوراق التبغ هي ثلاثة أضعاف الرسم الثابت الذي يخضع له التبغ المصنوع تطبق كذلك ثلاثة أضعاف الرسم الثابت في جميع الحالات التي تكون فيها القيمة الخاضعة للضريبة غير محددة • وفي حالة الافتراض بأن ثلاثة أضعاف الرسم الثابت تطبق فان الوزير المكلف بالمالية يستطيع أن يمنح أعفاء كليا أو جزئيا عن الرسم الثاني أو الثالث .
ويستطيع كذلك وزير المالية بناء على الاطلاع على محضر تعده المصلحة المذكورة، أن يمنح مخالصة عن التبغ المصنوع الذي يتم اتلافه بمحضر موظفى المصلحة بعد أن صار غير صالح للاستهلاك بعد خزنه مدة طويلة في المخزن .