الباب الرابع — التبغ › الفصل الاول — أحكام عامة › الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق
المادة 262
أن تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك الخاص بالتبغ تحدد طبقا للجدول الوارد بعده : :
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية بيان المنتجات 1 السجاير (باستثناء السجاير ذات النهكة الامريكية والانكليزية)
أ) السجائر المباعة للمستهلكين الى غاية 62,60 دج للكيلوغرام .
ب السجاير المباعة للمستهلكين من 62,61 الى 75,00 دج للكيلوغرام .
ج) السجاير المباعة للمستهلكين من 75,01 الى 102,50 دج للكيلوغرام د السجاير المباعة للمستهلكين من 102,511 الى 137,50 دج للكيلوغرام ه السجاير المباعة للمستهلكين بأزيد من 137,50 دج للكيلوغرام .
و) السجاير التي يقل ثمنها العادي عن 39,90 دج للكيلوغرام والمباعة مصلحه التموين العسكرية في حدود كميه تحدد كل ستة أشهر بموجب قرار من وزير المالية 2 السجاير (باستثناء النهكة الامريكية والانكليرية)
أ) السجاير من الصنع الوطني ب السجائر المستوردة السيجار :
أ) السيجار المباع للمستهلكين بثمن بقل عن 91.35 دج للكيلوغرام ب السيجار المباع للمستهلكين من 91,36 دج إلى 117,00 دج للكيلو غرام
ج) السيجار المباع للمستهلكين بثمن يفوق 117,60 دج للكيلوغرام .
للجمهورية الجزائرية 1011 الرسم الثابت عن الكيلو (دج) الرسم القيمي 17-35 35 % 18,00 40 % 25.45 45 % 37,70 45 % 1 48.30 45 % 10,10 لا شيء TO 23. 40 % 62,00 45 % 11,70 30 % 11,70 35 % 31,30 40 %
د) السيجار الذي يقل ثمنه العادى عن 55.00 دج للكيلوغرام.
والمباع المصلحة التموين العسكرية في حدود كميه محدده مثل السجاير التبغ للتدخين :
أ (أ) التيغ المباع لمصلحة التموين العسكرية في حدود كمية محددة مثل السجاير ب الانواع الاخري ج (ج) تبغ النشوق والمضغ
د) تبغ العرعار 13,60 لا شيء 6.40 لا شيء 9.95 35 % 25 % 4,55 4.62 25 % 1012 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الأحد 18 شوال عام 1397 ه