الباب الثالث — السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر والمنتجات المماثلة
المادة 260
ان كل صنع للمشهيات التي أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة باستعمال السكر أو الغلوكوز، يجب أن يكون مسبوقاً بتصريح موقع باربع وعشرين ساعة قبل بداية العمليات. ويذكر في التصريح، الساعة التي تجرى فيها العملية ونوع المشروب الذى سيتم الحصول عليه وتسميته التجارية وحجمه وكذا كمية الكحول الصافي الذي يحتوى عليه، وأخيرا وزن السكر أو الغلوكوز الذي سيستخدم. ويمكن أن يراقب الصنع من لدن أعوان الضرائب الذين ينبغي على المكلفين بالضريبة أن يقدموا لهم أدوات الوزن الضرورية .