الباب الثالث — السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر والمنتجات المماثلة
المادة 258
ينبغى أن يسجل السكر والغلوكوز المخصصان لصناع المشهيات التي أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة في حساب يمسك من طرف الصانع نفسه بدون ترك بياض ولا تخديش في سجل يرقم ويوقع من قبل المصلحة المعنية لمفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المختصة .
وتسجل في هذا الحساب :
- في الدخول :
كميات السكر أو الغلوكوز التي هي في حيازة الصناع حينما يقدمون التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ، البضائع المستلمة فيما بعد مع تحليل فواتير الشراء ، الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرود . . في
- الكميات الخاضعة للرسم المشار اليه في المقطع الاول : من المادة 256 أعلاه، والتي تم التصريح باستخدامها ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 260 بعده .
الكميات المستخدمة في استعمالات أخرى مع ذكر كل تخصيص بالتفصيل .
النواقص المثبتة خلال إعداد الجرد .