أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثالث — السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر والمنتجات المماثلة
المادة 257
ان كل شخص يرغب في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة باستعمال السكر أو الغلوكوز، يتحتم عليه أن يقدم خلال عشرة أيام قبل بداية عملياته، تصريحا يذكر فيه نوع المنتوج الذي سيصنعه وكذلك تسميته التجارية ويذكر وصف المحل الذي سيخزن فيه السكر والغلوكوز .