أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السابع — الجعة (البيرة) › الفرع الخامس — نقل الجعة
المادة 255
ان الجعة التي تخرج من المعامل، يجب أن تكون مصحوبة بسندات حركة تسمى «رخصة النقل» .
غير أنه عندما يتم رفع هذه المنتوجات ابتداء من مخازن ومستودعات لاعادة البيع، فإن الفواتير وأوراق النقل تكفى لاقرار نقل هذه المنتوجات .