أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السابع — الجعة (البيرة) › الفرع الرابع — أحكام مختلفة
المادة 251
تمسك المصلحة، بالنسبة لكل خاضع للضريبة، دفترا يمكن حمله مرقما وموقعا من قبل نائب مدير الضرائب للولاية المختص. وهذا الدفتر المحمول الذى محتواه يشابه السجل الذي يمسكه الصانع، تذكر فيه العمليات شهريا بناء على العناصر الموجودة في التصريح المنصوص عليه في المادة 250 أعلاه