الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السابع — الجعة (البيرة) › الفرع الثالث — التزامات الصناع 1 التصريح بالمهنة -
المادة 250
يجب على صناع الجعة أن يودعوا لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، تصريحا شهريا تقدم نموذجا منه إدارة الضرائب ويشتمل على البيانات التالية :
- لقب واسم المصرح أو عنوانه التجاري وعنوانه ، عدد الزجاجات والحجم المطابق عند الدخول والخروج حسب كل صنف ،
- حساب الرسوم المجبرة الى عشر الدينار الاقرب ..
ويجب أن يودع هذا التصريح خلال الخمسة أيام من الشهر الموالي للشهر الذي قدمت فيه المنتوجات الخاضعة للضريبة الى الاستهلاك .