أمر رقم 76-104 · ج.ر عدد 70 لسنة 1977 معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة

الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السابع — الجعة (البيرة) › الفرع الثالث — التزامات الصناع 1 التصريح بالمهنة -

المادة 249

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.