الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السابع — الجعة (البيرة) › الفرع الثالث — التزامات الصناع 1 التصريح بالمهنة -
المادة 249
يجب على صناع الجعة أن يمسكوا محاسبة نوعية للمنتوجات الخاضعة للضريبة على سجل مرقم وموقع من قبل المصلحة المختصة لمفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال .
وهذا السجل الذي تقدم ادارة الضرائب نموذجا منه يذكر فيه يوميا ما يلي :
للجمهورية الجزائرية 1009 يسجل فيه :
تاريخ العمليات اليومية .
- حسيب المحتوي، عدد الزجاجات المعبأة والكمية المطابقة المعبر عنها بالحجم ، في المجموع الحجم الكلى المتحمل به ،
- الفوائض المثبتة عند اجراء الجرود ..
- يطرح منه :
تاريخ العمليات اليومية ، حسب المحتوى عدد الزجاجات المباعة والكمية المطابقة المعبر عنها بالحجم ، في المجموع الحجم الكلي المقدم للاستهلاك ،
- النواقص المثبتة عند اجراء الجرود ..
3 - - التصريح الشهري