أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السابع — الجعة (البيرة) › الفرع الثالث — التزامات الصناع 1 التصريح بالمهنة -
المادة 248
يجب على صناع الجعة أن يقدموا التصريح المهني المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، ويجب عليهم أن يوضحوا مكان مستودعاتهم ومخازنهم الخاصة باعادة البيع عندما تكون هذه الاخيرة مفصولة تماما عن المعمل 2-2 مسك الحسابات