الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السادس — تركيز الخمور والمسطار › الفرع الثاني — المسطار المركز إلى أكثر من 10 % أولا - صناع وتجار أجهزة تركيز المسطار
المادة 242
يقوم أعوان الضرائب، كلما اقتضت الضرورة ذلك 6 باعداد الجرد للمسطار المركز أو غير المركز الباقي فى حيازة القائم بالتخضير. ويمكن لهم أخذ عينات من هذه المنتوجات .
وكل فائض يكتشف، سواء في حساب المسطار الطبيعي أم في حساب المسطار المركز، يكون قابلا للحجز ...
و تخصص النواقص التي تظهر في حساب المسطار الطبيعي بحكم القانون للتخفيض اذا كانت لا تتجاوز التخفيض العادي الممنوح عن الفضالات الخاصة بالمخزن فيما يتعلق بالحمور.
واذا تجاوزت هذا المقدار فتخضع لرسم الاستهلاك ..
وعند اعداد الجرد يستحق رسم الاستهلاك عن كميات المسطار الطبيعي الممثلة للمسطار المركز الذي لم تكن شروط الاعفاء الخاصة به متوفرة ...
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية