الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السادس — تركيز الخمور والمسطار › الفرع الثاني — المسطار المركز إلى أكثر من 10 % أولا - صناع وتجار أجهزة تركيز المسطار
المادة 241
تتابع مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال حسابين يختص الاول بالمسطار الطبيعي المدخل الى المعمل أو المحضر في عين المكان ويختص الثاني بالمسطار المركز .
ويجب أن يصل المسطار المدخل الى المعمل تحت قيد سندات الاعفاء بكفالة التي تسلم الى المصلحة المذكورة في الثماني والاربعين ساعة من انتهاء أجل النقل ..
وكل تحضير للمسطار الطبيعي، يتم في عين المكان، يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق يقدم الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال. وعند نهاية العملية يتمم التصريح بالاشارة الى حجم المسطار المحصل عليه
5 - الجرود والتصديق على الجرود - استحقاق الضريبة :