الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السادس — تركيز الخمور والمسطار › الفرع الثاني — المسطار المركز إلى أكثر من 10 % أولا - صناع وتجار أجهزة تركيز المسطار
المادة 240
يجب على المحضر، لكى يستفيد بالاعفاء من الرسم الداخلي للاستهلاك، أن يسجل بنفسه في دفتر من عنده، مطابق للنموذج المعد من قبل ادارة الضرائب ومرقم وموقع عليه من طرف الاعوان المختصين لادارة الضرائب ، مايلي :
I - رقم الاحواض أو المسخنات المستعملة للتركيز ،
2 - الساعة التي يشرع فيها في تفريغ المسطار والساعة التي ينتهي فيها هذا التفريغ .
3 - الحجم الحقيقى للمسطار المقدم للاستعمال . -4 الساعة التي يوضع فيها المسطار المركز في الاوعية المخصصة لاستقباله .
5 - عدد الاوعية التي تعبأ والكميات المعبر عنها بالكيلوغرام من الشراب الحلو المستخرج من كل عملية وكثافته ..
وعندما يتناول التركيز في آن واحد، مسطار الاستهلاك العادى ومنتجات ذات تسمية أصلية، فيتحتم على القائم بالتحضير أيضا أن يسجل عملياته المتتالية في الدفتر المشار اليه في المقطع 1 من هذه المادة. كما يذكر فيه حجم المسطار المقدم للاستعمال وكذا الوزن والكثافة للمركزات المحصل عليها من جهة، مع مسطار الاستهلاك العادى من جهة أخرى وذلك بصفة متميزة بالنسبة لكل نبيذ أو تسمية مع المنتجات الاصلية .
ويجب وضع المركزات المستخرجة من مسطار النبيذ أو تابعة لتسمية ما، في أحواض أو أوعية متميزة حاملة لبطاقات مكتوبة باحرف بارزة تسمح بالتعرف عليها . -4 مسبك الحسابات :