أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السادس — تركيز الخمور والمسطار › الفرع الثاني — المسطار المركز إلى أكثر من 10 % أولا - صناع وتجار أجهزة تركيز المسطار
المادة 239
ان المسطار المركز بأكثر من 10 % والمحصل عليه ضمن الشروط المحددة في المادة 240 أدناه والمرسلة الى اتجاهات غير الاتجاهات التي تفتح الحق في الاعفاء المنصوص عليه في