الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السادس — تركيز الخمور والمسطار › الفرع الاول — تركيز الخمور بواسطه التبريد
المادة 234
ان القائمين بالتركيز المزودين برخصة شخصية ممنوحة من قبل ادارة الضرائب، يمكن اعفاؤهم من تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 230 أعلاه، شريطه تسجيل عناصر هذا التصريح، قبل كل صنع في دفتر مرقم وموقع عليه من طرف المفتشية المحلية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال. ويجب تقديم هذا الدفتر عند كل طلب، الى أعوان الصرائب. ويمكن سحب الرخصه المنصوص عليها في هذه المادة، في حالة سوء استعمال .