الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السادس — تركيز الخمور والمسطار › الفرع الاول — تركيز الخمور بواسطه التبريد
المادة 230
ان كل عملية لتبريد الحمور قصد تركيزها الجرني، مهما كان الموقع الذي تتم فيه وصفه القائم بذلك عارس كروم، قبو تعاوني أو مستودع والنسب المئوية للثروة الكحولية للمشروبات والتحفيض من الحجم الأولى لهذه المشروبات، يجب أن يصرح بها مسبقا الى مفتش الضرائب عير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابع لها معمل التركير .. ! المادة 231 : يجب أن يذكر في التصريح ما يلى : 1 اسم ولقب وموطن المصرح ، 2 الكمية والدون والثروة الكحولية الاجمالية (الثروة المكتسبة والثروة المترايدة للحمور المعدة للتركيز ،
3 - نوع الحمور (حمور المرج حمور البلد، الخ ... ) وعند الاقتضاء ، ذكر اسم البلد أو التسمية الاصلية للحمور، 4 الموقع واليوم والساعة لبدء العمليات والمدة المحتملة لاجرائها .