الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الخامس — الخل والخمر المكحللة › الفرع الاول — الخل أولا - التصريح بالمهنة والمحلات
المادة 228
يجب على الصناع أن يصرحوا، خلال تحقيقات المصلحة الى موظفيها بالنوع والكمية للسوائل الموجودة في كل وعاء وكذلك بدرجتها الكحولية أو الخلية ويمنح للصناع سماح قدره 5 % عما يمكن أن يكون في التصريحات التي يقدمونها بموجب الفقرة الاولى أعلاه. والكميات التي تكون زائدة ضمن حدود هذا السماح تضاف فقط الى التحملات. أما الكميات التي تكون ناقصة فتخفض بدون تحرير محضر .