الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الخامس — الخل والخمر المكحللة › الفرع الاول — الخل أولا - التصريح بالمهنة والمحلات
المادة 227
ان تغيير المشروبات المخصصة لصناعة الخل، لا يمكن أن يتم الا بالنهار وبمحضر أعوان الضرائب .
وينبغي أن تقدم التصريحات الخاصة بالتغيير، كتابة الى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال پيومين مقدما على الاقل 1.1 ويجب أن يذكر في كل تصريح الحجم والدرجة الكحولية للسائل الذي سيكون خلا .
وينبغي أن تبلغ درجة الكحول المقدمة للتغيير على الاقل 86 درجة حسب قياس الكحولية وبحرارة تبلغ 15 درجة | سنتيغراد، ولا ينبغى أن تحتوى على أكثر من 300 ميلغرام من الحامض الخلي في كل لتر من الكحول الصافي غير أنه يمكن لادارة الضرائب أن ترخص باستعمال المشروبات الكحولية الفاسدة التي لا تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه، ضمن الشروط التي ستحدد عن طريق التنظيم .
ويتحتم على الصانع أن يحضر مسبقا السوائل المخصصة للمحلولات الكحولية .
ويجرى التغيير حسب الطرق الواردة بعده :
بالنسبة للخمور وغيرها من المنتوجات المماثلة : اضافة 10 % الى 12 % من الخل ذي الدرجة 7 وبالنسبة للكحول : اضافة 100 لتر من الخل ذي الدرجة 7 على الاقل الى 100 لتر من الكحول الصافي ويفرغ هذا الخليط فورا على كمية من الماء أو من أي سائل آخر خاص لصنع الحل، تحسب بكيفية تجعل من أن المحلول الكلى لا تتجاوز ثروته الكحولية 4 % 10 ..
وفي المعامل التي لا يصنع فيها الخل الى أكثر من الدرجة 8 فان الدرجة الكحولية للمحلولات لا ينبغى أن تتجاوز قط الدرجة التي تخصص لاستعمالها هذه المحلولات .
الا أنه يجوز لادارة الضرائب أن ترخص بصفة استثنائية بالنسبة لبعض الصناعات الخاصة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم باستعمال سوائل كحولية ذات عيار يفوق 14 درجة .
وينبغي أن يقتصر تحديد كميات الكحول المغيرة، على سد حاجات الصناعة. ولا يمكن بأي حال من الاحوال، أن يتجاوز حجم المحلولات غير المفرغة حالا في أجهزة التخلل والمتروكة تحت تصرف رجل الصناعة، حجم الخل الذي يمثل ما يمكن صنعه خلال خمسة عشر يوما .
ويجب الا تحول المواد الاولية المغيرة عن اتجاهها، ويمنع القيام بأية معالجة لهذه المواد من شأنها أن تحذف الخبل المستعمل لتغييرها .
رابعا - المراقبات والتحقيقات