الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الخامس — الخل والخمر المكحللة › الفرع الاول — الخل أولا - التصريح بالمهنة والمحلات
المادة 226
ان المواد الأولية المشار اليها في المادة 225 أعلاه يصرح بها حين ادخالها الى معمل الخل وتجرى متابعتها بصفة معزولة في حساب خاص حيث يتم تحملها : 1 بالنسبة لحجمها وكمية الكحول الصافية التي تحتوى عليها، اذا كان الامر يتعلق بالكحول والحمور وغيرها من السوائل الكحولية غير المسماة 6 بالنسبة لكمية الكحول الصافية المطابقة للحامض الخلى حسب أساس 1,25 لتر من الكحول لدرجة الهيكتولتر من الحامض الخلى التي تحتوى عليها عندما يزداد هذا الحامض نموا بصفة طبيعية ، لكن فقط عن الجزء المتجاوز 3 غرامات من الحموضة المتبخرة للتر الواحد المعبر عنها بالحامض الخلى .
ويتحتم على الصانع أن يقدم التصريحات اللازمة بالنسبة لجميع هذه التحملات.
ويتم الطرح من هذا الحساب بصفة متتالية وضمن نفس القواعد المذكورة أعلاه لكميات المواد الاولية التي تم تغييرها بصفة انتظامية .
وبعد تحويل هذه المواد الاولية الى سائل مخفف خلى كحولى ، فان هذه المشروبات والسوائل تعفى من الرسوم التي كانت خاضعة لها طبقا للمادتين 27 1 و 182 من هذا القانون ثالثا تغيير الكحول المخصصة لصناعة الخل