الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الخامس — الخل والخمر المكحللة › الفرع الاول — الخل أولا - التصريح بالمهنة والمحلات
المادة 224
يعطى لكل جهاز مصرح به رقم ترتيبي مع | الاشارة الى سعته باللتر .
ويمكن لادارة الضرائب أن يطلب بأن يكون كل جهاز خاص بصنع الخل مجهزا بجهاز قياس .. 1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه ثانيا - استلام المواد الاولية ومسك الحسابات المائة 225 : ان كل ادخال للمواد الاولية الخاضعة للرسم الداخلي للاستهلاك عند صناع الخل، يجب اثباتها بتقديم سند للاعفاء بكفالة يذكر فيه الحجم والثروة الكحولية بعشر الدرجة لهذه المشروبات ولا تتم مخالصة هذا السند الا بعد تحمل الكميات السالفة الذكر.
ويرخص لصناع الخل الذي أساسه الكحول بأن يضيفوا الى المحلولات الكحولية الغلوكوز والميلاس المخصصة لتموين خمير الخل.
ولا ينبغي أن تحتوى هذه المواد على أكثر من كيلوغرامين من السكر في الهيكتولتر من المحلول البالغة درجته 14