أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الرابع — نقل الكحول والخمور - احكام مختلفة :
المادة 220
يمنح للمرسلين تبعا لتصريحاتهم، سماح قدرة 1 %1 على السعة اذا كان الامر يتعلق بالخمور واذا كان الامر يتعلق بالكحول اما على السعة واما على الدرجة باستثناء المنتوجات الموجودة في زجاجات ولكن الكميات المعروفة بأنها زائدة يتحملها المرسل اليه على حسابه.