أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الرابع — نقل الكحول والخمور - احكام مختلفة :
المادة 218
يجوز للمصلحة أن تختم الفتحات الرئيسية للاوعية التى تحتوى على الكحول بواسطة الرصاص أو الشمع .
ويذكر في سند الاعفاء بكفالة نوع وعدد العلامات أو الاختام و كذلك أوصافها .
4 - التخفيضات .